امر رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 2004
بالغاء بعض الاوامر العسكرية
رئيس الجمهوية
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء :
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 40 لسنة 2003 بمد حالة الطوارىء
قرار
( المادة الاولى )
تلغى أوامر رئيس مجلس الوزراء نائب الحاكم العسكرى العام ارقام (1) لسنة 1982 يحظر امتناع الموزعين او العاملية في المحلات عن بيع المواد التمونية للمستهلكين و (3) لسنة 1988 و(4) لسنة 1988 وكذلك ارقام (1) لسنة 1996 يحظر تبوير وتجريف الاراضى الزراعية واقامة مبان او منشأت عليها و (2) لسنة 1996 يحظر اقامةصناعات ثقيلة او ملوثة للبيئة داخل كردون عواصم المحافظات و(1) لسنة 1998 بتعديل الجدول الموفق بالامر العسكرى رقم (2) لسنة 1996 و(7) لسنة 1996 بشأن اعمال البناء والهدم .
كما تلغى البنود ارقام ( 1و2و3و4و5 ) من المادة الاولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم (4) لسنة 1992.
( المادة الثانية )
فيما عدا الاوامر المنصوص عليها بالمادة الاولى . يستمر العمل بالاوامر والقرارات الصادرة تطبيقيا للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والسارية في تاريخ العمل بهذا الامر .
( المادة الثالثة )
تحيل محاكم امن الدولة ( طوارىء ) الدعاوى المنظورة امامها عن الجرائم المنصوص عليها في الاوامر الملغاه بالحالة التى تكون عليها الى المحاكم العادية المختصة طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجنائية .
ويتبع في شأن الاحكام التى تكون قد صدرت من محاكم امن الدولة طوارىء تطبيقا لاحكام الاوامر الملغاه المشار اليها والتى لم يتم التصديق عليها حتى تاريخ العمل بهذا الامر اجراءات التصديق وفقا للسلطات المقررة لرئيس الجمهورية بموجب القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في 26 ذى القعدة سنة 1424 هـ
الموافق 19 يناير سنة 2004 )
حسنى مبارك
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 925 لسنة 2000
الجريدة الرسمية – العدد 17 في 27 ابريل سنة 2000
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية
وعلى قانون رقم 48 لسنة 1982 في شان حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 ولائحته التنفيذية :
وعلى قانون البيئة الثادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1981 بأنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطى :
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 918 لسنة 1982 باعتبار مجرى نهر النيل من المرافق ذات الطبيعة الخاصة :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2104 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة القاهرة المعدل بالقرار رقم 500 لسنة 1997 :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2105 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاسكندرية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2106 لسنة 1996 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الجيزة
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 287 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة اسوان : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 288 لسنة 1997 بشأن ارتفاعات المبانى لبعض مناطق محافظة الاقصر .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 463 لسنة 1998 بشأن حظر هدم القصور والفيلات في انحاء جمهورية مصر العربية :
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 665 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقتى المعادى القديمة والجديدة بمحافظة القاهرة .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنة 1998 بشأن الاشترطات البنائية في منطقة كوم الناضورة بقسم اللبان بمحافظة الاسكندرية .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1394 لسنة 1999 بشأن الحفاظ على رونق نهر النيل : جميع هذه التشريعات بمكتبنا لمن يطلبها
وعلى الكود المصرى الصادر بقرار وزير الاسكان رقم 289 لسنة 1992 :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون توجية وتنظيم اعمال البناء الصادرة بقرار وزير الاسكان والمرفق رقم 268 لسنة 1996 :
قرر
( المادة الاولى )
تلغى قرارات رئيس مجلس الوزراء ارقام 2104 لسنة 1996 و 2105 لسنة 1996 و 2106 لسنة 1996 و 2603 لسنة 1996 و 3085 لسنة 1996 و 287 لسنة 1997 و 288 لسنة 1997 و 363 لسنة 1997 و 500 لسنة 1997 و 463 لسنة 1998 و 665 لسنة 1998 و 941 لسنة 1998 المشار اليها بشأن الاشترطات البنائية والهدم في بعض المناطق وذلك اكتفاء بما تضمنته اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم اعمال البناء وقانون الهدم رقم 178 لسنة 1961 .
اوامر رئيس مجلس الوزراء
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 1 لسنة 1982
بشان حظر امتناع الموزعين او العاملين في المحلات عن بيع المواد التمونية للمستهلكين .
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى امر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1982 بتعين رئيس مجلس الوزراء نائب للحاكم العسكرى العام وتفويضه في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليه في القانون رقم 162 لسنة 1958 .
قرر
( المادة الاولى )
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد عن خمسمائة جنية او باحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع من الموزعين او العاملين في المحلات عن بيع المواد التموينية للمستهلكين سواء باختفائها او التلاعب في اجراءات توزيعها او بعدم بيعها الا لبعض الاشخاص دون غيرهم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره .
اوامر رئيس مجلس الوزراء
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام
قرر
( المادة الاولى )
يحظر على كل شخص طبيعى او معنوى من المخاطبين بالمادتين 16 , 18 من القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال فترة توفيق الاوضاع او لحين رد جميع الاموال الى اصحابها حسب الاحوال التصرف بطريق مباشرة او غير مباشرة في اى اصل من اصول الثابتة او المنقولة او المساهمات او الاوراق المالية المملوكة للمنشأة او الاشخاص اصحابها او للشركاء فيها الا بموافقة رئيس الهيئة العامة لسوق المال ووفقا للشروط التى يحددها لحماية حقوق اصحاب الاموال .
ويشمل الحظر المشاركة او المساهمة بشىء من الاصول المشار اليها في مشروعات او شركات اخرى
ويستثنى من هذا الحظر التعامل في البضائع وما في حكمها اللازم لمزاولة المتعاد للمنشأة
( المادة الثانية )
لايعتد بالتصرفات التى تتم بالمخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا الامر وتقع هذه التصرفات باطلة حتى ولو اشهرت ويبطل كل مايترتب عليها من اثار كما يعتبر التصرفات التى تمت منذ الاول من يناير سنة 1988 وحتى تاريخ العمل بهذا الامر باطلة ويعتد بها مالم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 146 لسنة 1988 المشار اليه .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 4 لسنة 1988
رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارىء
وعلى القانون رقم 146 لسنة 1988 في شان الشركات العاملة في مجال تلقى الاموال لاستثمارها .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 باعلان حالة الطوارىء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارىء
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1987 بتعين نائب للحاكم العسكرى العام
وعلى امر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 3 لسنة 1988
قرر
( المادة الاولى )
على كل شخص طبيعى او معنوى يصدره بشأنه قرار من رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف بالتطبيق لحكم المادة الاولى من الامر العسكرى رقم 3 لسنة 1988 وعلى كل من كان طرفا في اى تصرف من التصرفات المبينة في المادتين 1 و 2 من الامر المذكور وعلى كل من تعامل معه بشأنها تحت اى مسمى كان وعلى مدين باية مبالغ او حقوق مالية نتجنب عنها ايا كانت طبيعتها ان يتقدم الى الهيئة العامة لسوق المال باخطار يوضح فيه نوع التصرف او التعامل او المديونية واسماء وصفات اطراف اى منها وموضوعه وتاريخه وقيمتة .
ويجب ان يتم تقديم الاخطار المشار اليه في الفقرة السابقة خلال الثلاثين يوما التالية لنشر هذا الامر او لنشر قرار رئيس مجلس الوزراء بالحظر من التصرف ايهما اطول على ان يكون هذا الاخطار محررا من نسختين فقط يحتفظ مقدمه باحدهما بعد التأشير عليها من الهيئة العامة لسوق المال بما يفيد الاستلام وتاريخة .
ويجوز ان يرسل هذا الاخطار الى الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وبدون مظروف .
( المادة الثانية )
يعاقب كل من يخالف احكام المادة الاولى من هذا الامر او يضمن اخطاره بيانا غير صحيح او يسقط بيانا من البيانات الموضحة في تلك المادة بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنية ولاتجاوز عشرة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين وتتعدد العقوبة بتعدد الوقائع المخالفة ولايجوز وقف تنفيذ العقوبة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
1- الامر رقم واحد / لسنة 1982 بامتناع عن بيع المواد التموينية
2- رقمى 3 و4 / لسنة 1988 بالنباء والتجريف عمدا
3- بشان تلقى الاموال لاستثمارها
4- رقم واحد لسنة 1996 حظر تبوير الارض الزراعية
5- رقم 2 لسنة 1996 اقامة صناعات ثقيلة
6- رقم 7 لسنة 1997 باعمال البناء والهدم